عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

تعديلات لتحديث التوزيع الجغرافي وفق الإحصاءات الرسمية

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة وضرورية، وتهدف إلى مراعاة التغيرات الجغرافية والتوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك بالاستناد إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وأوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي (568 مقعدًا) بخلاف الأعضاء المعينين، موزعة بواقع (284) مقعدًا للقوائم، و(284) للفردي. وتنقسم القوائم إلى دائرتين مخصصتين لـ(102) مقعد، ودائرتين مخصصتين لـ(40) مقعد.

أبرز تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية

أشار القصبي إلى أن التعديلات شملت:

إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر ليصبح عدد المقاعد بها ثلاثة بدلًا من اثنين.

دمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.

فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.

فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

زيادات في مبالغ التأمين الانتخابي

رفع مشروع القانون قيمة التأمين المطلوب من القوائم الانتخابية، لتصبح:

120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضوًا.

306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضو.

بينما كان القانون القائم يُحدد التأمين بـ42 ألف جنيه للقائمة التي تضم 42 عضوًا، و100 ألف جنيه للقائمة التي تضم 100 عضو.

نسب تمثيل المرأة والشرائح المجتمعية في القوائم

أوجب مشروع القانون أن تتضمن:

القائمة المخصصة لـ40 عضوًا: 20 امرأة على الأقل.

القائمة المخصصة لـ101 عضو: 51 امرأة على الأقل.

كما نص المشروع على تمثيل فئات متنوعة ضمن القوائم، منها: المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.

مواد مشروع القانون المعتمد من اللجنة

تضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 فقرة أولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، على النحو التالي:

المادة (4) – الفقرة الأولى:

تنص على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين بـ40 مقعدًا، ودائرتين بـ102 مقعد.

المادة (5):

تحدد اشتراطات القوائم الانتخابية، من حيث عدد المرشحين، وعدد الاحتياطيين، ونسب تمثيل المرأة والفئات المجتمعية المختلفة.

المادة (10):

تنظم إجراءات تقديم طلبات الترشح، والوثائق المطلوبة، وقيمة التأمين، سواء للمرشحين الفرديين أو ممثلي القوائم.

تعديلات على جداول تقسيم الدوائر

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020، بجداول جديدة تراعي التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية.

توجيهات تشريعية لضمان التمثيل العادل

أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تعكس حرص الدولة على البناء التشريعي السليم للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل للسكان، مع الالتزام بنسبة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بما لا يتجاوز ±25%.

الوضع القانوني لمقاعد مجلس الشيوخ

أوضح النائب القصبي أن عدد مقاعد مجلس الشيوخ لم يشهد أي تغيير، حيث يستمر التوزيع بـ:

  • 100 مقعد بالنظام الفردي.
  • 100 مقعد بالتعيين.
  • 100 مقعد للقوائم (من خلال دائرتين بـ37 مقعدًا، ودائرتين بـ13 مقعدًا).

موعد تنفيذ القانون

نص مشروع القانون في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يُضفي عليه الصفة القانونية الرسمية فور إقراره النهائي.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً