عاجل.. قرار بشأن الطعون المقدمة ضد مرشحي انتخابات الشيوخ اليوم

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

تبدأ اليوم الإثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات، الفصل في الطعون، المقدمة ضد مرشحي انتخابات مجلس الشيوح 2025- 2030، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل، 16 يوليو الجاري.

وتعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، فيما سيكون آخر موعد للتنازل عن الترشح في 20 يوليو.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي اعتبارا من يوم الخميس 31 يوليو، لتجرى الانتخابات خارج الجمهورية السبت والجمعة 1-2 أغسطس المقبل، وتجري الانتخابات داخل الجمهورية الاثنين والثلاثاء 4-5 أغسطس.

وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط الدعاية في الانتخابات، ونظمت المادة “23” الحق في الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية في هذا الشأن.

 

ويجوز للمترشح أن يُخطر الهيئة الوطنية باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

أما المادة”24″ فنظمت مدة الدعاية الانتخابية، ونصت على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

فيما نصت المادة “25” على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.

ومنحت المادة “26” للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن” 5%” من الحد الأقصى المصرح به للإتفاق على الدعاية الانتخابية.

 

ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع.

 

وتحدد الهيئة الوطنية الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

واشترطت المادة”27″ لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

 

وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اله بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً